غير مصنف

من زنى بخطيبته وحملت ثم تزوجها

رجل زنى بمخطوبته، فحملت. وهو يشهد بأنها كانت ذات خلق قبل وقوعهم في المنكر، ولا يعرف لماذا وقعوا فيه، وتزوجها، وأنجب الطفل، ونسبه إليه. وهو وزوجته تابوا إلى الله توبة نصوحا، وأصبحوا من العابدين الذاكرين. وبعد الزواج سمع بأن زواجه باطل. فماذا يفعل؟ هل يطلق زوجته، ويرمي الطفل. أرجو الإجابة بما يسهل على المؤمنين، ويحقق مرضات الله.

 

الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، ولذلك نهى الله -تعالى- عن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه. وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى تلك الفاحشة، كمنع الخلوة، والاختلاط المريب.

لكنّ تهاون بعض الناس في هذه الضوابط، ولا سيما بين الخاطبين أدى إلى الوقوع في تلك الكبيرة التي تغضب الله، وتفسد المجتمعات.

وقد اختلف أهل العلم في صحة نكاح الزانية؛ والمفتى به عندنا؛ أنّه لا يصح الزواج من الزانية إلا بعد استبرائها، وتوبتها من الزنا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛

أحدهما: انقضاء عدتها،……. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عدة عليها؛ …………

والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يشترط ذلك. انتهى مختصرا.

ولا يلحق ولد الزنا بالزاني عند جماهير العلماء.

رجل زنى بمخطوبته، فحملت. وهو يشهد بأنها كانت ذات خلق قبل وقوعهم في المنكر، ولا يعرف لماذا وقعوا فيه، وتزوجها، وأنجب الطفل، ونسبه إليه. وهو وزوجته تابوا إلى الله توبة نصوحا، وأصبحوا من العابدين الذاكرين. وبعد الزواج سمع بأن زواجه باطل. فماذا يفعل؟ هل يطلق زوجته، ويرمي الطفل. أرجو الإجابة بما يسهل على المؤمنين، ويحقق مرضات الله.

 

الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، ولذلك نهى الله -تعالى- عن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه. وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى تلك الفاحشة، كمنع الخلوة، والاختلاط المريب.

لكنّ تهاون بعض الناس في هذه الضوابط، ولا سيما بين الخاطبين أدى إلى الوقوع في تلك الكبيرة التي تغضب الله، وتفسد المجتمعات.

وقد اختلف أهل العلم في صحة نكاح الزانية؛ والمفتى به عندنا؛ أنّه لا يصح الزواج من الزانية إلا بعد استبرائها، وتوبتها من الزنا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛

أحدهما: انقضاء عدتها،……. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عدة عليها؛ …………

والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يشترط ذلك. انتهى مختصرا.

ولا يلحق ولد الزنا بالزاني عند جماهير العلماء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى